للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١١) باب مَنْ رَوَى (١) أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ

===

(١١١) (بَابُ (٢) مَا رُوِيَ أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِل لِكُلِّ صلَاةٍ)

٢٨٨ - (حدثنا ابن أبي عقيل) لم نقف على حاله (٣) (ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب) هو عبد الله، (عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب) الزهري، (عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن أم حبيبة بنت (٤) جحش - ختنة


(١) وفي نسخة: "من رأى".
(٢) من ههنا شرع المصنف أحكام المستحاضة بعد بيان أنواعها في البابين، وحكمها مختلف عند العلماء غير الأربعة، فبين المصنف كل حكم في باب، وهكذا ذكر حكمها العيني وابن قدامة، قال العيني (٣/ ١٢٦): لا يجب عليها الاغتسال إلَّا مرة واحدة في وقت انقطاع الحيض، وبه قال الجمهور، وروي عن ابن عمر وعطاء وابن الزبير (وجماعة ذكرها النووي في "شرح المهذب" ٢/ ٤٩٤) الغسل لكل صلاة، وعن علي وغيره: كل يوم مرة، وعن الحسن وغيره: من ظهر إلى ظهر، قلت: والغسل لكل صلاة أوجبه الحنفية والشافعية في المتحيرة، كذا في "الأوجز" (١/ ٦٣٣). (ش).
(٣) قلت: وهو عبد الغني، كلما تقدم بالبسط في هامش "باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة". (ش).
(٤) وهي متحيرة عندنا، فيجب عليها الغسل عند كل صلاة، وكذا عند الشافعية كما في كتب الفروع لهم سيما في "الإقناع" (١/ ٣٤٣)، والغسل استحباب لكل مستحاضة عند أحمد، كما في "المغني" (١/ ٤٤٩)، ولم أر مذهب المالكية في ذلك، وهي متحيرة عند الخطابي أيضًا إلَّا أن الحافظ أنكر على ذلك في "الفتح" (١/ ٤٢٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>