شاة) وقلت له:(أن أرسل إليَّ بها) أي بالشاة (بثمنها) أي أنا أعطيك ثمنها (فلم يوجد) أي الجار في بيته (فأرسلتُ إلى امرأته) أي امرأة الجار (فأرسَلَتْ) أي امرأةُ الجار (إليَّ بها) أي بالشاة، فظهر أن شراءها غير صحيح؛ لأن إذن جارها ورضاه غير صحيح، وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه، وعلى كل فالشبهة قوية، والمباشرة غير مرضية.
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعميه) أي أطعمي هذا الطعام (الأسارى) جمع أسير، والغالب أنه فقير، وقال الطيبي (١): وهم كفار، وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه، وكان الطعام في صدد الفساد، ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها، ووقع هذا تصدقًا عنها.
(٤)(بابٌ: في آكلِ الرِّبَا)
أي آخذه سواء أكله بعد ذلك أم لا؟ (وَمُؤكلِهِ)، أي معطيه
٣٣٣٣ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سماك، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الربا