للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالطَّعَامِ (١) فَوَضَعَ يَدَهُ, ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا, فَنَظَرَ (٢) آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلُوكُ لُقْمَةً فِى فَمِهِ (٣) ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا» , فَأَرْسَلَتِ (٤) الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّى أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ (٥) يَشْتَرِى لِى شَاةً, فَلَمْ أَجِدْ, فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِى قَدِ اشْتَرَى

===

(بالطعام، فوضع) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يده) في الطعام ليأكله (ثم وضع القوم) أيديهم فيه (فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وإنما قال: "نظر آباؤنا"؛ لأن هذا الرجل لعله لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذين دخلوا في البيت للأكل، أو كان فيهم ولكن لم يكن قريبًا منه - صلى الله عليه وسلم - حتى ينظر هذه الكيفية (يلوك) أي يمضغ (لقمة في فمه) ولا يبتلعها.

(ثم قال: أجد) أي في هذا الطعام (لحم شاة أُخِذَتْ بغير إذن أهلها) والظاهر أنه عليه السلام لم يبتلعها بل رماها من فيه (فأرسلت المرأة (٦)) وقالت: (يا رسول الله! إني أرسلت إلى النقيع) اختلفت نسخ أبي داود، ففي بعضها بالباء، وفي بعضها بالنون، قال الخطابي (٧): أخطأ من قال بالموحدة، وهو بالنون: موضع في المدينة يباع فيها الغنم، أي رسولًا.

(يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلتُ إلى جار لي قد اشترى


(١) زاد في نسخة: "فوضع بين يديه".
(٢) في نسخة بدله: "فنظرت"؛ وفي نسخة: "ففطن".
(٣) في نسخة بدله: "فيه".
(٤) زاد في نسخة: "قالت".
(٥) في نسخة بدله: "النقيع".
(٦) قال الشوكاني (٥/ ٢١٧): ذبيحة المرأة تجوز عند الجمهور، وعن مالك نقل محمد بن عبد الحكم الكراهة، وفي "المدونة": الجواز، وفي وجه للشافعي: يكره ذبح المرأة الأضحيةَ، ويجوز ما ذبح بغير إذن مالكه، وخالف فيه طاووس وعكرمة وإسحاق وأهل الظاهر والبخاري لهذا الحديث، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٦٣٢)، واستدلَّ الحافظ بهذا الحديث على جواز أكل ما ذُبِحَ بغير إذن صاحبه. [راجع: "فتح الباري" (٩/ ٦٣٣)]. (ش).
(٧) انظر: "مرقاة المفاتيح" (١٠/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>