للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ, أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَنَازَةٍ, فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِى الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ» , فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِىَ امْرَأَةٍ, فَجَاءَ وَجِئَ (١)

===

٣٣٣٢ - (حدثنا محمد بن العلاء، أَنا ابن إدريس، أنا عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب، (عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يوصي) أي يأمر (الحافر: أَوْسِعْ من قِبَل رجليه، أَوْسِع مِن قِبَل رأسه، فلما رجع) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المقبرة (استقبله داعي امرأة) هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندي من المكتوبة والمطبوعة، وفي نسخة "مشكاة المصابيح" (٢): "داعي امرأته"، وفي "شرح القاري" (٣): أي زوجة المتوفى.

فعلى نسخة "المشكاة" و"شرحه" إشكال من جهة أن فقهاءنا صرَّحوا بأنه لا تحل الضيافة من أهل الميت (٤)؛ لأنها شرعت في السرور لا في الشرور، وقبول الضيافة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على جوازها، فيمكن أن يجاب عنها لو كان ما في نسخة "المصابيح" صحيحًا: أن هذه القصة وقعت قبل النهي عنها، ويمكن أن يحمل على بيان الجواز، فإنها من أهل الميت ليست بمحرمة بل مكروهة، فلعله فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز.

(فجاء) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت المرأة (فجيء) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه


(١) في نسخة: "وجيء".
(٢) "مشكاة المصابيح" ح (٥٩٤٢).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (١٠/ ٢٧٨).
(٤) يشكل عليه ما في "البخاري" (٥٤١٧): أن عائشة - رضي الله عنها - إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلَّا أهلها وخاصتها؛ أمرت ببرمة من تلبينة فَطُبِخَتْ، ثم صُنِعَ ثريد فصُبَّت التلبينةُ عليه، ثم قالت: كلن منها ... الحديث. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>