للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُقْبَةَ بْنِ صهْبَانَ، عن عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْخَذْفِ، قَالَ (١): "إنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، وَإنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ". [خ ٦٢٢٠، م ١٩٥٤، جه ٣٢٢٧ و ٣٢٢٦، حم ٤/ ٨٦]

(١٦٩) بابٌ في الْخِتَان

===

عن عقبة بن صهبان) بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة، الحداني، وقيل: الراسبي، وقيل: الهنائي، قال العجلي وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرجوا له حديثًا واحدًا في كراهية الخذف.

(عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه لا يصيد صيدًا) أي لا ينفع في الاصطياد (ولا ينكأ) أي لا يجرح (عدوًا، وإنما يفقأ العين) لو أصاب عينَ أحد (ويكسر السن).

(١٦٩) (بَابٌ في الْخِتَان) (٢)

والختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة، مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح ثم سكون: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي:


= بريدة عن عبد الله بن مغفل في الصيد، وفيه قصة أيضًا ح (٥٤٧٩). (ش).
(١) في نسخة: "وقال".
(٢) وهل يدعى للختان، روى أحمد في "مسنده" (٤/ ٢١٧) عن عثمان بن أبي العاص، وقد دعى إليه قال: ما كنا ندعى لهذا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢٨٠) إلى الطبراني (٨٣٨١) أيضًا، لكن يظهر من كلام الحافظ (١٠/ ٣٤٣) أنه كان لختان جارية، وذكر استحباب الدعوة له، وعن "المدخل" (٣/ ٢٣٠): أن المستحب إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، لكن أخرج البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٤٦) عن سالم أن ابن عمر ذبح كبشًا في ختانه، ولا يبعد أن تكون علة النفي أنهم يختنون الرجل حين يدرك، كما صرح به في "الإصابة" (٢/ ٣٢٢) في ترجمة ابن عباس، فالمنع عن حضوره، والإثبات للدعوة، لكن حكى الحافظ (٩/ ٢٤٧) عن عثمان: ترك الدعوة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>