(١) في نسخة: "وقال". (٢) وهل يدعى للختان، روى أحمد في "مسنده" (٤/ ٢١٧) عن عثمان بن أبي العاص، وقد دعى إليه قال: ما كنا ندعى لهذا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢٨٠) إلى الطبراني (٨٣٨١) أيضًا، لكن يظهر من كلام الحافظ (١٠/ ٣٤٣) أنه كان لختان جارية، وذكر استحباب الدعوة له، وعن "المدخل" (٣/ ٢٣٠): أن المستحب إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، لكن أخرج البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٤٦) عن سالم أن ابن عمر ذبح كبشًا في ختانه، ولا يبعد أن تكون علة النفي أنهم يختنون الرجل حين يدرك، كما صرح به في "الإصابة" (٢/ ٣٢٢) في ترجمة ابن عباس، فالمنع عن حضوره، والإثبات للدعوة، لكن حكى الحافظ (٩/ ٢٤٧) عن عثمان: ترك الدعوة، =