للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به.

واختلف في وجوب الختان، فروي عن الشافعي وكثير من المشايخ أنه واجب في حق الرجال والنساء، وعند مالك (١) وأبي حنيفة، - قال النووي (٢): وهو قول أكثر العلماء-: أنه سنة فيهما، قاله الشوكاني (٣).

وقال الحافظ في "الفتح" (٤): وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن، وعن أحمد وبعض المالكية: لا يجب، وعن أبي حنيفة: واجب، وليس بفرض، وعنه: سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساء، انتهى.


= وحكى الموفق (١٠/ ٢٠٧) عن الأئمة الأربعة ترك التأكد، وجمع بينهما بعموم الندب وغيرها، ثم في ختانه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أقوال بسطها صاحب "الخميس" (١/ ٢٠٤)، وأجملها ابن القيم (١/ ٨١)، وحكى عن ابن العديم أنه ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبةً مغنيًا عن نقل معين فيها، انتهى.
وفي "الشامي" (١٠/ ٤٨٢): الأشبه بالصواب أنه عليه السلام لم يولد مختونًا. وهل يجوز النظر للختان، قال الشامي (٩/ ٥٤٩): نعم، انتهى. فإن قلت: ما فائدة الختان مع كون الأغرل ألذ؟ أجاب عنه العيني (١٥/ ٨٩) بأنه سُنَّة سيدنا إبراهيم. ذ، انتهى.
قلت: ومع ذلك هو أبعد من الأمراض المؤذية، فإن الأطباء النصارى اعترفوا في هذا الزمان بأن كثيرًا من الأمراض تحدث بذلك، وأيضًا كلما تزداد اللذة يسرع الإنزال، والرجل أحوج إلى البعد فيه. (ش).
(١) قال الدردير (٢/ ١٢٦): هو في الذكر سُنَّةٌ، وفي الأنثى مندوب، ويندب أن لا تنهك، وكره يوم العقيقة لأنه من فعل اليهود، رجزم في "شرح الإقناع" (٤/ ٣٤٧) بالوجوب في حقهما على الصحيح. (ش).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنوري (٢/ ١٥٠).
(٣) انظر: "نيل الأوطار" (١/ ١٨٢، ١٨٣).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>