للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا أَصَابَهَا في انْقَطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ". [مضى برقم ٢٦٥]

(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن قَزَعَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي الْعَزْلَ- قَالَ (١): "فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ؟ ! " -وَلَمْ يَقُلْ:

===

وإذا أصابها في انقطاع الدم) أي في حال انقطاعه قبل الغسل (فنصف دينار).

وهذان الحديثان ها هنا مكرران، وقد تقدما في كتاب الطهارة في "باب إتيان الحائض"، وقد تقدم ما يتعلق بشرحهما.

(٤٨) (بَابُ مَا جَاءَ في الْعَزْلِ)

قال النووي (٢): هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج (٣).

٢١٧٠ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد) قال: (ذُكِرَ) بصيغة المجهول (ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني) أي يريد أبو سعيد بلفظ اسم الإشارة (العزلَ، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فلِمَ يفعل أحدكم؟ ! ولم يقل) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقائله


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٢٦٧).
(٣) وحاصل المذاهب في العزل أنه يكره في الحرة بغير إذنها عند الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، وعند الشافعية روايتان: الكراهة وعدمها، وهو الراجح عند المتأخرين منهم، وأما الأمة المملوكة فيجوز بلا إذنها بالاتفاق إلا عند ابن حزم، وأما الأمة المزوجة فهي في حكم الحرة، لكن المعتبر فيها إذن سيدها عند الأئمة الثلاثة على الراجح عندهم، وعند الصاحبين الإذن لها، وعند الشافعية في المزوجة قولان مثل الحرة، وعند ابن حزم: حرام مطلقًا سواء في الحرة والأمة. "الأوجز" (١٠/ ٤٩٦، ٤٩٩، ٥٠٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>