للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٤) (١) بابٌ: في مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ ومُجَامَعَتِهَا

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: "إنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المْرَأَةٌ (٢) أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ, وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا, وَلَمْ يُشَارِبُوهَا, وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ,

===

(١٠٤) (بَابٌ: في مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ) (٣)

أي: المشاركة في الأكل مع الحائض

(ومجامعتها)

أي: المساكنة معها في البيوت هل يجوز ذلك؟

٢٥٨ - (حدثنا (٤) موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها, ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.

(فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) سأله أصحابه (٥) (عن ذلك) أي عن المؤاكلة


(١) زاد في نسخة: "جماع أبواب الحائض وأحكامها".
(٢) وفي نسخة: "امرأة".
(٣) قال الترمذي: عامة أهل العلم لم يروا به بأسًا، "ابن رسلان". وتحقيق لفظ الحائض في "الأوجز" (١/ ٥٧٨). (ش).
(٤) قلت: أعاد المصنف هذا الحديث بسنده ومتنه في أواخر"كتاب النكاح"، وسيأتي بعض الكلام عليه هناك، فأرجع إليه. (ش).
(٥) وأول من سأله ثابت بن الدحداح، كذا في "كتاب النكاح"، وقيل: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين، "ابن رسلان"، قلت: وظاهر الحديث أن مجيئهما بعد نزول الآية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>