للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ) (١) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «جَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ, وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ».

===

والمشاربة والمجامعة في البيت (فأنزل الله تعالى ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} والمحيض مفعل من الحيض، يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان، وأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر، ويقال فيه: اسم مصدر، والمعنى واحد، وقال ابن عباس: هو موضع الدم، وبه قال محمد بن الحسن، فعلى هذا يكون المراد منه المكان، ورجح كونه مكان الدم بقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فإذا حمل على موضع الحيض كان المعنى فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. قالوا: واستعماله في الموضع أكثر، وأشهر منه في المصدر.

{قُلْ هُوَ} أي الدم أو مكان الحيض {أَذًى} وحمل الأذى على هذا يكون بتقدير المضاف، أي ذو أذى، والأذى ما يؤذي، أي شيء يستقذر، ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له، ({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٢) إلى آخر الآية) أي وطء النساء في زمان الحيض، أو مكانه، أو في الدم، (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جامعوهن) (٣) أي ساكنوهن (في البيوت، واصنعوا كل شيء) (٤) من المؤاكلة والملامسة والمباشرة (غير النكاح) أي الجماع


(١) زاد في نسخة: "ولا تقربوهن حتى يطهرن".
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
(٣) قال ابن رسلان: المساكنة والمخالطة والأكل من موضع أكلها جائز بلا نزاع. (ش).
(٤) فيه دليل على جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح مفصلًا، وفي آخر الحديث مختصرًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>