للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابُ غَسْلِ الْيَدِ (١) قَبْلَ الطَّعَامِ

٣٧٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا قَيْسٌ، عن أَبِي هَاشِمٍ، عن زَاذَانَ، عن سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأتُ في التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ" (٢) ". [ت ١٨٤٦، حم ٥/ ٤٤١، ك ٤/ ١٠٦]

===

فالحاصل: أن الطهارة غير مأمورة إلَّا للصلاة، وأما الطعام فليست بمأمورة فيه، فدخل فيه غسل اليدين للطعام أنه غير واجب (٣).

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: لعلهم أرادوا الوضوء الشرعي لما علموا من عادته الدوام على الطهارة، ويمكن أن يكونوا قصدوا بذلك تذكيره لغسل اليدين، إلا أنه أجاب يحمل الوضوء على غير مرادهم لبيان المسألة، وهي أن الطهارة ليست مأمورًا بها إلا عند الصلاة، وكان عدم غسله يده جوابًا لما قصدوه.

(١٣) (بَابُ غَسْلِ (٤) اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ)

٣٧٦١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا قيس، عن أبي هاشم) الرمَّاني (عن زاذان، عن سلمان (٥) قال: قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده).


(١) في نسخة: "اليدين".
(٢) زاد في نسخة: "وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام".
(٣) وأصرح منه في الباب ما سيأتي في الباب الآتي في طعام الفجاءة، وأخرج نحوه صاحب "العون" (١٠/ ١٦٨) عن ابن عباس. (ش).
(٤) قال صاحب "العون" (١٠/ ١٦٧): الأولى إسقاط هذه الترجمة، قلت: لو يحمل على أن المصنف بَوَّبهما باعتبار الحديثين، فمؤدى الأول عدم الغسل، والثاني: الغسل، فلا ضرورة إلى الإسقاط، أو يقال: إنه جمع ببن الحديث يحمل الأول على اليدين، والثاني على اليد الواحدة. (ش).
(٥) تكلم على الحديث ابن القيم. [انظر: "مختصر سنن أبي داود مع التهذيب" (٣/ ٤٤٥)]، وبسطه صاحب "العون" (١٠/ ١٦٧، ١٦٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>