للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

===

قيس" قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني انظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت"، فهذه القصة فيها ذكر السواك، واللفظ لمسلم.

فما جمعه أبو داود في حديثه بين قصة الاستحمال وذكر السواك فيها، فلم أجده فيما تتبعت من كتب الحديث، فذكر الاستحمال في هذا الحديث، لعله غير محفوظ.

وقد ورد في رواية البخاري في قصة الاستحمال، ولفظها: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نَعَمًا من نعم الصدقة، قال أيوب أحسبه قال: وهو غضبان، الحديث. وهاتان الحالتان من الغضب وقسمة النعم بظاهرهما تأبيان أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك في هاتين الحالتين، فهذا يؤيد أيضًا أن الجمع بين قصة الاستحمال وذكر السواك كما ذكره أبو داود بعيد، والله تعالى أعلم.

(٢٧) (بَاب: في الرَّجُلِ يَسْتَاكُ (١) بِسِوَاكِ غَيْرِهِ)

هل يجوز ذلك الفعل أو لا يجوز؟


(١) ولعل الغرض من الترجمة رد ما قيل فيه من كراهته مطلقًا، كما نقل عن الحكيم الترمذي، وقال شارح "مشكاة المصابيح" (٢/ ٧): الحديث دليل على أنه لا يكره بشرط أن يكون برضاء صاحبه، "ابن رسلان". وفي "شرح الإقناع" (١/ ١١٩): ذكر صاحب "الفتاوى الخيرية في مذهب الحنفية": سئل: هل يكره الاشتراك في المشط والميل والسواك، كما هو شائع بين العوام، يقولون: ثلاثة ليس فيها اشتراك؟ أجاب: لا بأس به، والكراهة لكراهة نفوسهم الاشتراك.
فالأوجه غرض المصنف الرد على هذا المشهور، ويحتمل أن يكون الغرض إثبات طهارة البزاق، فإن النخعي حكم بنجاسته كما حكاه ابن العربي. (ش). [قلت: كذا حكاه الخطابي عنه، وقال النووي: ولا أظنه يصح عنه، "شرح النووي" (٣/ ٤٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>