للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ النُّفَيْلِىُّ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". [ت ١٤٥٦، جه ٢٥٦١، حم ١/ ٣٠٠، ك ٤/ ٣٥٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو مِثْلَهُ, وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ, وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.

===

(٢٨) (بَاب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوطٍ) (١)

٤٤٦٢ - (حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).

(قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال (٢)، عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج (٤)، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه).


(١) قال الترمذي: رأى قوم عليه الرجم أحصن أو لا، وقال الثورىِ: حَدُّه حد الزنا، أي الجلد أو الرجم، وهو قول للشافعي، والثالث له، وبه قلنا: حده التعزير. وجعل الجصاص في "أحكام القرآن" الأولَ قولَ مالك والليث، والثانيَ قولَ الصاحبين والشافعي، والثالثَ قولَ الإِمام. [انظر: "أحكام القرآن" (٣/ ٢٦٢)]. (ش).
(٢) أخرج روايته ابن الجارود (٣/ ١١٩) رقم (٨٢٠)، وأحمد (١/ ٢٦٩) بطرق وألفاظ مختلفة.
(٣) أخرج روايته الطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٥٥٠) رقم (٢٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٣٣).
(٤) أخرج روايته الطبراني (١١/ ٢٦٦) رقم (١١٥٦٩)، والبيهقي (٨/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>