للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٠) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ, نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبُو حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا (١) لَهُ, فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ (٢) أَنْ تَكُونَ زَنَتْ, فَجَلَدَهُ الْحَدَّ, وَتَرَكَهَا. [تقدَّم برقم ٤٤٣٧]

===

(٣٠) (بابٌ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ)

٤٤٦٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا طلق بن غنام، نا عبد السلام بن حفص، نا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)، ولعل الراوي نسي اسمَها، أو لم يذكر إخفاءً قصدًا (فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها) (٣).

ولعلها ما ادَّعت عليه القذف، ولو ادَّعت موجب القذف لضربه حدَّ القذف أيضًا، ويمكن أنها ادعت, وجلد حد الفرية أيضًا، ولم يذكره الراوي.


(١) في نسخة: "فسماها".
(٢) زاد في نسخة: "المرأة".
(٣) قال ابن القيم (٥/ ٤٢): في الحديث أمران، أحدهما: وجوبُ الحد على الرجل وإن كَذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يُحَدُّ، والثاني: لا يجب عليه حد القذف، وحديث ابن عباس الآتي منكر ... إلخ، وقال الموفق (١٢/ ٣٥٦، ٣٥٧) عليه الحد، دونها؛ لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا حدَّ عليه؛ لأنا صدقناها بإنكارها فصار محكومًا يكذبه، ولنا أنا لم نحكم بصدقها, ولم نحدَّها لعدم الإقرار أو البينة لا لصدقها، وذكر ابن عابدين (٦/ ١١) أن ذلك مذهب أبي حنيفة خلافًا لهما. انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>