للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِىُّ, نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَارىِّ, عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ, أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فَجَلَدَهُ مِائَةً, وَكَانَ بِكْرًا, ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. [ك ٤/ ٣٧٠، ق ٨/ ٢٢٨، قط ٣/ ١٦٩]

===

٤٤٦٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض) بن عبد الرحمن بن جبيرة بضم الجيم الصنعاني (الأنباري).

وفي نسخة على الحاشية: الأبناوي، وهو الصواب. عن ابن معين: ضعيف، قال الآجري: قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم، روى له أبو داود، والنسائي حديث ابن عباس في الحدود، وقال النسائي: هو منكر، قلت: قال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم ذكره في "الضعفاء"، وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في أحاديثه بطل الاحتجاج به.

(عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، أن رجلًا من بني بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنى بامرأة، أربع مرات) أي أقر أربع مرات (فجلده مائة، وكان بكرًا) غير محصن (ثم سأله البينة على المرأة) فلم يأت بالبينة، وسأل عن المرأة (فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حَدَّ الفرية ثمانين) سوطًا حد الافتراء بالقذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>