للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لهَا (١) الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". [خ ٥١٧٧، م ١٤٣٢، جه ١٩١٣، حم ٢/ ٤٠٥]

(٢) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ (٢)

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا، نَا حَمَّاد،

===

٣٧٤٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين) أي إذا كان طعام الوليمة يدعى له الأغنياء, ويترك الفقراء فهو شر الطعام.

(ومن لم يأت الدعوة) (٣) بغير عذر (فقد عصى الله ورسوله) ظاهره الوجوب، أو هو محمول على تأكد الاستحباب، وعليه الجمهور.

(٢) (بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ (٤) لِلنِّكَاحِ)

٣٧٤٣ - (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: نا حماد،


= فأتبعه رجل، فقال: لو أذنت له دخل، وجمع الحافظ بينه وبين ما ورد عند مسلم من حديث فارسي طَيِّبِ المَرَق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: هذه لعائشة، قال: لا. وبين حديث ابن طلحة حيث دعاه عليه الصلاة والسلام لعصيدة، فقال لمن معه: قوموا، في شرح باب الرجل يتكلف الطعام ... إلخ. [انظر: "صحيح البخاري" (٥٤٣٤)، و"صحيح مسلم" (٢٠٣٦، ٢٠٣٧)، و"فتح الباري" (٩/ ٥٦١)]. (ش).
(١) في نسخة: "له".
(٢) في نسخة: "عند النكاح".
(٣) يعني كونه شر الطعام ليس بمانع عن الإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام: "شر صفوف الرجال آخرها"، فليس المعنى تحريم الصلاة فيه، قاله النووي، كذا في "الأوجز" (١٠/ ٥٩٨). (ش).
(٤) وتقدمت المذاهب فيه، وأيضًا بيان أنواع الضيافة، وأيضًا اختلافهم في وقت الوليمة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>