للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ، عن نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا" (١).

===

يعتبر بحديثه، وذكر أبو داود أنه ضعيف، ودرست الكبير صاحب أيوب ثقة، وقال أبو الحسن السمناني: كان ثقة، روى له أبو داود حديثًا في الوليمة، وقال الدارقطني: درست بن زياد ودرست بن حمزة ضعيفان، وقال ابن حبان في "الضعفاء": درست بن زياد العنبري وهو الذي يقال له: درست بن حمزة الفزاري، وكان يسكن في بني قشير، منكر الحديث.

(عن أبان بن طارق) البصري، روى عن نافع، وعنه درست بن زياد، قال أبو زرعة: مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلَّا بهذا الحديث، وليس له أنكر منه، وله غيره حديثان أو ثلاثة.

(عن نافع) هكذا في النسخة المجتبائية والمصرية والقلمية المدنية والمكتوبة المدنية التي عليها المنذري، وهكذا كان في النسخة الأحمدية، لكن أصلحه بعضهم، فجعله عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع، وأما في نسخة صاحب "العون" (٢) والنسخة الكانفورية ففيها: عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع، بزيادة: عن طارق، وهذا غلط من النساخ, لأن رواية أبان بن طارق ليس من أبيه، بل هو يروي عن نافع، كما ذكره في "تهذيب التهذيب" (٣).

(قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة (٤) دخل سارقًا) أي خفية كالسارق (وخرج مغيرًا) من الإغارة، إن أكل أو حمل شيئًا معه؛ لأنه لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول".
(٢) انظر: "عون المعبود" (١٠/ ١٤٧).
(٣) انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٩٦).
(٤) وورد في معناه ما في "الصحيحين" و"الترمذي" (١٠٩٩): أن رجلًا دعاه - صلى الله عليه وسلم - وجلساءه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>