للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابٌ: في الْغَيْلِ

٣٨٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (١) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عن أَبِيهِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا (٢) أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإنَّ الْغَيْلَ

===

يَصُبُّه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يُكْفِئ القدح وراءه، [ففعل به ذلك]، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس".

وقوله: برَّكت، أي قلت: اللَّهُمَّ بارك عليه، فإنه يدفع عنه إصابة العين، ويدفع ذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وداخلة إزار فيه قولان: أحدهما: أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، والثاني: الفرج، قاله ابن رسلان.

(١٦) (بَابٌ: في الْغَيْلِ)

وأصل الغيل أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، سواء كانت حاملة أم لم تكن، ويقال فيه: الغيلة بكسر الغين، فالغيلة والغيل بمعنى، وقيل: لا يصح فتح الغين إلَّا مع حذف التاء، وقيل: الغيل، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن علي الصبي

٣٨٨١ - (حدثنا أبو توبة، نا محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقتلوا أولادكم سرًا) أي: بالغيل، فهو في موضع الحال، أي: مستخفين بالقتل، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: قتلا سرًا، ويجوز أن يكون ظرفًا بتقدير في، ثم بينه بدليل.

(فإن الغيل) أي: أثره، وزاد النسائي القسم: "فوالذي نفسي بيده، إن


(١) في نسخة: "ربيع بن نافع أبو توبة".
(٢) في نسخة: "لا تغيلوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>