للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٧) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ (١)

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ حُسَيْنٍ (٢)، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْويِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وَقَالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: وإن {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٣) ". [ن ٣٤٩٩]

===

(٣٧) (بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّة الْمُطَلَّقَاتِ)

يعني أن آية عدة المطلقات تشمل ذوات الأقراء، والآيسات، والصغائر، والممسوسة وغير الممسوسة، والحوامل وغير الحوامل، فاستثنى منها الآيسات والصغائر وغير الممسوسات والحوامل

٢٢٨٢ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين) بن واقد، (عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد النحوي) هو ابن أبي سعيد، (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}) {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، (فنسخ من ذلك) أي نسخ هذا القول الثاني الشامل للآيسات والصغائر اللاتي لم يبلغن المحيض من ذلك أي من القول الأول الشامل لجميع أنواع المطلقات، فأوجب للآيسات والصغائر العدة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء، (وقال) أي ابن عباس: (وإن {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا})، فنسخت هذه الآية من آية عدة المطلقات غير الممسوسة، فإنه ليس عليهن عدة، ولم يذكر ابن عباس - رضي الله عنهما- الحوامل إذا


(١) زاد في نسخة: "اللاتي قد يئسن وطلقت ولم تمس".
(٢) في نسخة: "الحسين".
(٣) الآية الأولى من البقرة: ٢٢٨، والثانية من الطلاق: ٤، والثالثة من الأحزاب: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>