للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». [ت ١١٤٧، ن ٣٣٠٠، حم ٦/ ٤٤، وانظر خ ٣١٠٥، م ١٤٤٤، جه ١٩٣٧]

===

(٦) (بابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)

هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، إلَّا في النسخة المجتبائية، فإنَّ فيها مكتوبًا على الحاشية: "أبواب الرضاع من قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

٢٠٥٥ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: يحرُمُ من الرَّضاعة ما يحرُمُ من الوِلادَةِ) بكسر الواو، أي: النسب.

قال الحافظ في "الفتح" (١): وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعِه وانتشارِ الحرمة بين الرضيع وأولادِ المرضعة، وتنزيلِهم منزلةَ الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث، ووجوبِ الإنفاق، والعتق بالملك، والشهادة، والعقل، وإسقاط القِصاص.

قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاعُ بلبن ولده منها أو السيد، فتحرم على الصبي؛ لأنها تصير أمه، وأمها لأنها جدته فصاعدًا، وأختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلًا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته، وبنت بنته فنازلًا لأنها بنت أخته، وأمه فصاعدًا لأنها جدته، وأخته لأنها


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٤١، ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>