للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أُختًا لأخيه ولا بنتًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم.

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما، فانتشر التحريمُ بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب.

قال القاري (١): واستثني منه بعض المسائل، ثم قال طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل، والمحققون على أنه ليس تخصيصًا؛ لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه، وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتكم وعمَّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فما كان من مسمَّى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمَّى تلك، فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة؟

وفي "شرح السنَّة": في الحديث دليل على أن حرمةَ الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعتِ المرأةُ رضيعًا تحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب.

ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع، ولا على أخيه، ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أمًا لك ولا زوجة أبيك، ويتصور هذا في الرضاع، ولا يتصوَّر في النسب أم أخت، إلَّا وهي أم لك أو زوجة لأبيك، وكذلك لا يحرم عليك نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك، أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك، أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٣٢١، ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>