للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٢) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

===

وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: "إن جاءت به أصهب أسحم، حمش الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أورق جعدًا جُماليًّا خدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به"، وهذه هي القيافة.

والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للحكم بالقيافة، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائفًا قط، ولا عرف ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - في مدة عمره.

ودعوى وجود القيافة فيه - صلى الله عليه وسلم - قدح في رسالته، بل هو حكم بالوحي الإلهي، على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوًا، بل يكون المدار على الشبه، فإذا كان الولد له شبهًا بالزوج، ثبت كذبه ويحد الزوج حد القذف، ولو كان له شبهًا بغير الزوج، لكان يثبت شرعًا زناها، وتحد حد الزنا.

(٣٢) (بَابُ مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ (١) إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ)

أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون الجارية مملوكة لهم، فوقعوا عليها في طهر، فادعوه كلهم، فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة


(١) أما القرعة فمن أهم المسائل المختلفة، يتفرع عليها أحكام عديدة، قال أحمد: جاء فيها خمس سُنَن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال لرجلين: "استهما"، و"مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كقوم استهموا على سفينة"، وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا"، وفي قصة كفن حمزة: "أقْرَعْنا ثم كفنَّا كل واحد في ثوب"، كذا في "المغني" (٤/ ٣٨٢).
قلت: وترجم لها البخاري "باب الاستهام في الأذان"، "باب هل يقرع في القسمة؟ "، "باب القرعة بين النساء"، "باب القرعة في المشكلات"، "باب إذا تسارع قوم في اليمين"، والحنفية أنكروا كون القرعة حجة شرعية كما قرره ابن الهمام (٥/ ٤٨، ٤٩) في "كتاب العتق"، والطحاوي في "مشكله" (٢/ ٢١١)، والجصاص مختصرًا. (انظر: "أحكام القرآن" ٢/ ١٣)، والزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٩١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>