للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مُعَرِّفٌ، عن مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ". [ق ٧/ ٣٢٢]

===

ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها.

(٣) (بابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ)

أي: في كون الطلاق في نفسه مبغوضًا ومكروهًا عند الله تعالى

٢١٧٧ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا مُعَرِّف) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة، ابن واصل السعدي، أبو بدل، ويقال: أبو يزيد الكوفي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال علي بن المديني: هو أثبت من الأجلح، ووثقه ابن مهدي، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن يونس: كان من أفضل الشيوخ. (عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحل اللهُ شيئًا أبغضَ إليه) أي إلى الله تعالى (من الطلاق).

وهذا الحديث مرسل. قال الحافظ في "التلخيص" (١): ورواه أبو داود والبيهقي مرسلًا، ليس فيه ابن عمر، ورجَّح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل.

قلت: وقد أخرج هذا الحديث المرسل الحاكم في "مستدركه" (٢) بسند أبي داود، فذكره موصولًا عن ابن عمر، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: قلت: على شرط مسلم.


(١) "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٣٤، ٤٣٥).
(٢) انظر: "المستدرك" (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>