للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [خ ٦٦٠١، م ١٤١٣، ١٥١٥، ت ١١٩٠، ن ٣٢٣٩، حم ٢/ ٢٣٨]

===

الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به.

(ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر، فعلى هذا يكون معطوفًا على قوله: "لا تسأل والمراد: لتنكح ذلك الرجل الخاطب من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله.

ويحتمل نصب الحاء المهملة، عطفًا على قوله: "لتستفرغ"، فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها، ويتعين على هذا كسر اللام.

ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره، وتعرض عن هذا الرجل، أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى: ولتنكح من تيسَّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبية، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره، والله أعلم.

(فإنّما لها ما قُدِّر لها) أي لو نكحت بالخاطب، ولم تسأل طلاق الضرة، واجتمعت معها، لا ينقص ذلك مما قدِّر لها, ولو شرطتْ طلاقَ الضرة، فطلقها الزوج، ثم نكحته، فلا يزيد لها ذلك على ما قدر لها.

وفي رواية البخاري: قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها"، الحديث. قال الحافظ: ظاهره تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب، يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم،

<<  <  ج: ص:  >  >>