للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ, عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ

===

رؤية وتدبر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة عن الانتقاب، وقال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة"، فلما تعارضت الروايتان جمعنا بينهما بأنها لا تنتقب متصلًا بوجهها، وتسدل متجافيًا عنها، فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية.

وأما قوله: لأن الثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، كلام سخيف؛ فإنه ليس بمحال ولا مشكل خصوصًا في قليل من الزمان عند مرور الرجال، وروى البيهقي (١) والدارقطني في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، فلو جاز لها أن تغطي وجهها لَلَغَى حديثُ النهي عن الانتقاب وهذا الحديثُ، فجمعنا بينهما وعملنا بهما.

(٣٣) (بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ)، هل يجوز له ذلك؟

١٨٣٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الحراني، خال محمد بن سلمة، (عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين) الأحمسي البجلي، قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". قلت: وقال العجلي: كوفي ثقة.

(عن) جدته (أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسية، وحكى الحافظ في "الإصابة" (٢) عن أبي عمر: أنه سمَّى أباها إسحاق، وقال: لم أره لغيره،


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٥/ ٤٧)، و"سنن الدارقطني" (٢/ ٢٩٤).
(٢) انظر: "الإصابة" (٤/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>