للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: "حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ (١) -صلى الله عليه وسلم- حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا, وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِىِّ (٢) -صلى الله عليه وسلم-, وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْترُهُ مِنَ الْحَرِّ, حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ". [م ١٢٩٨، حم ٦/ ٤٠٢]

===

شهدتْ خطبةَ حجة الوداع، وروتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك، وعنها ابن ابنها يحيى بن الحصين، والعيزار بن حريث.

(حدثته قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع) وإنما سمي حجه حجة الوداع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودَّع الناس فيها، وأوصاهم، وعلَّمهم أمرَ دينهم، ولم يحج بعد الهجرة غيرَها، وعلم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى، ولا اجتماع له آخر مثله.

(فرأيت أسامة) بن زيد (وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام) أي زمام (ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - , والآخر رافع ثوبه) على رأسه، ووقع في رواية النسائي (٣) من حديث عمرو بن هشام قال: ثنا محمد بن سلمة بهذا السند: قالت: حججت في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت بلالًا يقول بخطام راحلته، وأسامةَ بن زيد رافع عليه ثوبه.

(يستره من الحر) أي الشمس كما في مسلم (حتى رمى جمرة العقبة) أي الجمرة التي عند العقبة، وهي الجمرة الأولى من جانب مكة والكبرى, قال الشوكاني (٤): فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، والحديث يرد عليهما، وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم، فهو كما أجاز مالك للمحرم بأن يستظل بيده، فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد (٥)، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقفٍ جاز.


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) في نسخة: "رسول الله".
(٣) "سنن النسائي" (٣٠٦٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٥) وذكر ابن القيم (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤) فيه ثلاث روايات لأحمد، وفيه تفصيل عند المالكية، كما في "الدردير" [انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٨٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>