للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا (١) مِنْهَا.

(١٦٧) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،

===

يخالف الحديث المتقدم في الباب السابق، فإما أن يقال: إن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الحديث المتقدم، أو إن جواز الفتح محمول على الضرورة، والمنع منه على عدم الضرورة.

(قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلَّا أربعة أحاديث ليس هذا منها) قال في "ميزان الاعتدال" (٢): قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلَّا أربعة أحاديث، وكذلك قال العجلي، وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذه، فعلى هذا في الحديث علة أخرى وهو الانقطاع.

(١٦٧) (بَابُ الالْتِفَاتِ (٣) في الصَّلاةِ)

الالتفات في الصلاة على ثلاثة أوجه (٤): أولها: بطرف (٥) الوجه، فهو مكروه، والثاني: بطرف العين فلا بأس به، والثالث: بحيث تحول صدره عن القبلة، فصلاته باطلة بالاتفاق، وقيل: من التفت يمينًا وشمالاً، ذهب عنه الخشوع المتوقف عليه كمال الصلاة عند أكثر العلماء أو صحتها عند بعضهم.

٩٠٩ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس،


(١) زاد في نسخة: "الحديث".
(٢) (١/ ٤٣٥).
(٣) بسط ابن القيم في "الهدي" على الالتفات بحثًا. [انظر: "زاد المعاد" (١/ ٢٤١)]. وقال صاحب "المغني" (٢/ ٣٩٢): اسندبار القبلة يفسد، وبه قال في "المدونة" (١/ ١٠٣). (ش).
(٤) وأما التفات القلب فتقدم قريبًا. (ش).
(٥) كذا في الأصل، والظاهر "بصرف الوجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>