للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اكْتُبُوا لِي- يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١) -.

(٥) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

٤٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاق، وَأَحْسَبُهُ عن الْحَسَنِ، عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا أُعْفِي مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ". [حم ٣/ ٣٦٣]

===

(قال أبو داود: اكتُبُوا لي، يعني خُطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(٥) (بَابُ مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدّيَةِ)

٤٥٠٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه) الظاهر أن هذا الكلام حماد يقول: أحسب مطرًا روى عن الحسن، فالشاك حمَّاد (عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا أُعْفِي)، قال في "النهاية" (٢): هذا دعاءٌ [عليه]، أي لَا كثر مالُه ولا اسْتَغْنَى، وعلى هذا "أعفي" صيغة ماضٍ بُني للمفعول. وفي بعض الأصول الصحيحة "لا أُعفِي" - بضم الهمزة وكسر الفاء- على صيغة المضارع المتكلم المعلوم، من الإعفاء بمعنى: لا أَعفُو (منْ قَتَل بعد أخذِ الدِّية) وهذا تغليظ وتشديد.


(١) زاد في نسخة:
٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ, نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ, فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ, وَإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ". [ت ١٤١٣، جه ٢٦٥٩، حم ٢/ ١٨٠].
[قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في "التحفة" (٨٧٠٨): حديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم].
(٢) "النهاية" (٣/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>