(٢) زاد في نسخة: "قالت". (٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٤٢٩). (٤) قال ابن عابدين (٩/ ٥٩١): لو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسى على المسلم فلا بأس بالرد، لكن لا يزيد على: "وعليك"، وفي "التتار خانية": إذا سلَّم أهل الذمة ينبغي أن يردّ عليهم، وبه نأخذ، قال محمد: يقول المسلم: "وعليك"، ينوي بذاك السلام للحديث المرفوع "إذا سلموا عليكم فردوا عليهم". انتهى. وأنكر الشافعية الزيادة على: "وعليك"، كما بسط في "روضة المحتاجين" و"شرح الإقناع" (٤/ ٢٩١)، وحكي في موضع آخر عن ابن العربي، قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسمائه تعالى، والمعنى: الله عليكم رقيب. انتهى. وبسط القاري =