للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي صَالِحٍ قَالَ: خَرجْتُ مَعَ أَبِي إلَى الشَّامِ، فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى، فَيُسَلِّمُونَ (١) عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَبِي: لَا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإذَا لَقِيْتُمُوهُمْ في الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ". [م ٢١٦٧، ت ١٦٠٢، حم ٢/ ٢٦٣]

٥٢٠٦ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي

===

أبي صالح قال: خرجت مع أبي) أبي صالح (إلى الشام) في قافلة (فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى، فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: لا تبدؤوهم) أي أهل الذمة (بالسلام) لأن الابتداء به إعزاز لهم، ولا يجوز إعزازهم.

قال النووي (٢): قال بعض أصحابنا: يكره إبتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهو ضعيف, لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحكى القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز الابتداء للضرورة والحاجة.

(وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطرُّوهم) أي ألجئوهم (إلي أضيق الطريق) أي لا تمكنوهم أن يمشوا في حاق الطريق ووسطها بل في أحد طرفيه.

٥٢٠٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزيز- يعني


= (٨/ ٤٢١) الروايات في أنه لا يزيد على: وعليك، انتهى.
وأشكل على رد السلام على الكافر بأن دعاءه بالسلام غير مقبول لكفره، ودعاءنا مقبول بالإِسلام على أن فيه دعاءً للكافر، وقد صرحوا كما في "الشامي" (٩/ ٥٩٢) بأنه إن قال له: أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلًا فلا بأس به، فالجواب أولًا أن التأويل ها هنا أيضًا ممكن كما في حاشية "روضة المحتاجين" بأنه دعاء لهم بالإِسلام، انتهى. وأيضًا فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - الدعاء لرفع القحط. (ش).
(١) في نسخة: "فيسلموا".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>