للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) (١) بَابٌ: في الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغ

===

به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفّال والماوردي.

وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء: كراهةَ ركوبِه لغير حاجة، وحكاه الترمذي (٢) أيضًا عن أحمد وإسحاق والشافعي، وقيَّد الجوازَ بعض الحنفية بالاضطرار، ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي، وحكى ابن المنذر عن الشافعي: أنه يركب إذا اضطُرَّ ركوبًا غيرَ قادح. وحكى ابن العربي عن مالك: أنه يركب للضرورة، فإذا استراح نزل، يعني: إذا انتهت الضرورة.

وقد وافق أبا حنيفةَ الشافعيُّ على ضمان النقص في الهدي الواجب، ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر (٣): وجوبَ الركوب تمسكًا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، انتهى ملخصًا.

(١٨) (بَابٌ (٤): في الْهَدْي إِذَا عَطِبَ) (٥) أي هلك في الطريق (قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ) محله، وهو الحرم


(١) في نسخة: "آخر الجزء العاشر، وأول الجزء الحادي عشر من تجزئة الخطيب البغدادي".
(٢) اختلفت الروايات عن الأئمة في هذه المسئلة، والحاصل أن فيها أربعة أقوال؛ الأول: مذهب الظاهرية، وهو وجوب الركوب بظاهر الأمر ومخالفة الجاهلية، الثاني: الجواز مطلقًا وهو مذهب أحمد، والثالث: الجواز عند الحاجة، وهو مذهب الشافعية: والرابع: الجواز عند الاضطرار وهو مذهب الحنفية والمالكية، ثم اختلفوا في الضمان إذا نقص شيء بالركوب، فقال الثلاثة بالضمان، وقال مالك: إذا ركب للضرورة فلا ضمان عليه. (ش).
(٣) وهكذا حكاه عنهم ابن رشد (١/ ٣٧٨). (ش).
(٤) ينظر مناسبة روايات هذا الباب غير الأولى. (ش).
(٥) فيه اختلاف وسيع، راجع: "الأوجز" (٧/ ٥٤٩ وما بعدها). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>