(٢) العجب من ابن رسلان لم يجب عن الحديث مع كونه خلاف مذهبه. (ش). (٣) وهكذا أجاب عنه صاحب "البدائع" (١/ ٣٧٩). (ش). (٤) أي منفردًا كما تدل عليه الترجمة الآتية. (ش). (٥) وذكر ابن العربي (٢/ ٢٠) اختلاف الأئمة على أربعة أقوال، وجمع ابن قتيبة في "التأويل" (ص ١٦٢) بينه وبين قوله عليه السلام: "لا تصلوا في يوم مرتين"، وقال ابن قدامة (٢/ ٥١٩): من صلَّى فرضه ثم أدرك الجماعة وهو في المسجد يستحب له إعادتها مطلقًا، وبه قال الشافعي، وإن كان خارجِ المسجد لا يستحب الفجر والعصر، وقال مالك: إن صلَّى فرادى تعاد المغرب أيضًا وإلَّا فلا يعيد المغرب، وقال أبو حنيفة: تعاد الظهر والعشاء، قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: إنما يعيد الصلاة مع الجماعة من صلَّى منفردًا عند جمهور الفقهاء، وأما من صلَّى جماعة لا يعيد، بهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وذكر اختلاف أصحابهم في أي الصلاة تعاد، وتقدم شيء من =