السلامَ منه، ولم يجعل: ردّ السلام منه، مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به، وكذا جعلوا الأمر بالمعروف منه، بخلاف النهي عن المنكر، وفيه أيضًا تكرار لدخول الأخير وهو الأربعون تحت بعض ما تقدم فتأمل.
(٤٢)(بَابٌ أَجْرِ الْخَازِن)
وهو الذي يكون بيده حفظ الطعام وغيره من الأموال من خادم وقهرمان وغير ذلك، أي: ثوابه
١٦٨٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا) أي عثمان ومحمد بن العلاء: (نا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أُمِرَ به) أي يعطي الفقير ما أمره به المولى (كاملًا موفَّرًا) أي: وافرًا تامًّا (طيبةً به نفسُه) أي يؤديه بطيب نفسه (حتى يدفعه) أي المال الذي أُمِرَ بدفعه (إلى الذي أمر له به) أي إلى الفقير الذي أمر ذلك الخازن له، أي للفقير به أي بالمال الذي أمر به (أحد المتصدقين) بصيغة التثنية، وهما المالك والخازن الأمين الذي يدفع بطيب نفسه.
قال الحافظ (١): ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية، ويجوز الكسر على الجمع، أي هو متصدق من المتصدقين.
(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٩٣) كتاب الزكاة، باب (١٧).