للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلَاةَ, فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى». [انظر سابقه]

(١١٠) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

===

الحيضة (١) فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي (٢).

وهذان الحديثان مطابقان للترجمة على النسخة التي ذكر فيها قبل هذا الحديث، "باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة"، وأما على النسخة التي ليس فيها هذا الباب، فلا يطابقان بالباب إلَّا بالتكلف، وهو أن يقال: كما أن إقبال المحيض يعرف بصفات الدم كذلك يعرف بإقبال الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة.

(١١٠) (بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ)

فإن قلت: هذه الترجمة مكررة، فإن الترجمة المتقدمة تدل على أن إقبال المحيض وإدباره يعرف في الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها، فعليها أن تدع الصلاة في عدة تلك الأيام.

قلت: بين الترجمتين فرق ظاهر (٣)، وهو أن الترجمة الأولى منعقدة


(١) بالفتح كما عليه المحدثون، واختار الخطابي الكسر، وردّه النووي، كذا في "الأوجز" (١/ ٦١٥). (ش).
(٢) أخرجه النسائي مفصلًا ح (٢٠٤). (ش).
(٣) وعندي في توجيه الترجمتين، وجهان آخران، الأول: لما تقدم في الروايات السابقة في قصة فاطمة ذكر الأيام، وهي عندهم مميزة، كما صرح به البيهقي والترمذي وجماعة ذَكَرَ المصنف روايات الإقبال إشارةً إلى الاختلاف الوارد، أو إشارةً إلى الأصح عنده في قصة فاطمة، والوجه الثاني: أن الترجمة الأولى كانت لمن رأى الأيام، فأشار بذكر هذا إلى أن القائل بالأيام يحمل هذه الروايات على الأيام، كما أن من رأى التمييز حمل روايات الأقراء على ذلك، فتأمل، فإنه حسن. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>