للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) بَابُ كَرَاهِيَّة صَوْمِ (١) يَوْمِ الشَّكِّ

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ, فَأُتِىَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-". [ت ٦٨٦، ن ٢١٨٨، جه ١٦٤٥، دي ١٦٨٢، خزيمة ١٩١٤، ق ٤/ ٢٠٨، ك ١/ ٤٢٣]

===

قلت: ويمكن أن يقال: إن ابن عباس لم يقبل هذه الشهادة, لأنها فات حملها، فإذا قبل هذه الشهادة كأنه يقبل على الإفطار، ولا يقبل شهادة الواحد على الفطر، وقد تقدم اختلاف المذاهب في هذه المسألة قريبًا.

(١٠) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

قال القاري (٢): الشك هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات.

٢٣٣٤ - (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه) في أنه من رمضان أو من شعبان (فأتي بشاة) مصلية (فتنحى بعض القوم) لأنهم كانوا صائمين (فقال عمار (٣): من صام هذا اليوم) أي يوم الشك (فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -) (٤).


(١) في نسخة: "الصوم".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٤٧١).
(٣) ولعل عمارًا علم بالسؤال، أو بقرينة المقام أنه صام الشك، ولا يبعد أن عمارًا حمل النهي على العموم، كذا في "التقرير" (ش).
(٤) وفي "الدر المختار" (٣/ ٣٤٨): لا أصل له، ووجَّهه الشامي بأن المعنى لا أصل لرفعه، انتهى، وقال الزرقاني (٢/ ١٩٤): صححه الترمذي وغيره، وعَلَّقه البخاري جزمًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>