للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ -, حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ, حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

===

والقول الثاني: مؤن النكاح، وسميت باسم ما يلازمها، فتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته، وقالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن، وأجاب الأولون بما قدمناه وهو أن تقديره: من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى.

قال العيني (١): والحمل على المعنى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزوج، واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء، وقد ذكر أصحابنا الحنفية أنه مباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة.

(٢) (بَابُ ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْويجِ ذَاتِ الدِّينِ)

٢٠٤٧ - (حدثنا مسدد، نا يحيى -يعني ابن سعيد-، حدثني عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تنكح النساء) أي عادة الناس في نكاح النسوة أن ينكحوها (لأربع: لمالها ولحسبها) والحسب في الأصل الشرف في الآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب, لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>