للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". [خ ٥٠٦٥، م ١٤٠٠، ت ١٠٨١، ن ٣٢٠٦، جه ١٨٤٥، حم ١/ ٤٢٤]

===

(فقال عبد الله (١): لئن قلت ذاك) إشارة إلى قوله: نزوِّجك (لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من استطاع منكم الباءة)، قال النووي (٢): فيها أربع لغات: المشهور بالمد والهاء، والثانية بلا مد، والثالثة بالمد بلا هاء، والرابعة بلا مد، وأصلها لغةً الجماع، ثم قيل لعقد النكاح، وقال الجوهري: الباءة مثل الباعة لغة في الباه، ومنه سمي النكاح باءً وباهًا, لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن منها كما يتبوأ من داره "عيني" (٣).

(فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم) أي الباءة (فعليه بالصوم فإنه) أي الصوم (له وجاء) بكسر الواو وبالمد، وهو رضُّ الخصيتين، قيل في قوله: عليه بالصوم إغراء الغائب، وهو من النوادر، ولا تكاد العرب تغري إلَّا الحاضر، يقول: عليك زيدًا، ولا يقول: عليه زيدًا.

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة ها هنا على قولين يرجعان إلى (٤) معنى واحد، أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليقطع (٥) شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها [غالبًا].


(١) والحديث في جميع رواياته من مسند ابن مسعود إلَّا عند النسائي فمن مسند عثمان. كذا في "تلخيص البذل". (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١٨٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٨).
(٤) في الأصل: "على" وهو تحريف.
(٥) كذا في الأصل، وفي "شرح صحيح مسلم": ليدفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>