للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ, فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا". [انظر سابقه]

١٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ, وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ ذَلِكَ". [م ١٢٦٢]

(٥٠) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

===

وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت ثلاثًا، ومشوا أربعًا)، ولعل هذه القصة حملت ابنَ عباس على الرجوع عن قوله: إن الرمل ليس بسنَّة.

١٨٩١ - (حدثنا أبو كامل، نا سليم بن أخضر، نا عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رمل من الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) أي الأسود، والمراد أنه رمل جميع الدورة، ويؤيده ما رواه مسلم (١) عن جابر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف".

وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس من أنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مشوا بين الركنين، فإن ابن عباس ذكره في قصة عمرة القضاء، وأما هذا (٢) فهو محمول على حجة الوداع.

(وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك) وبه أخذ جمهور العلماء بأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأُوَلِ في تمام الدورة، والله تعالى أعلم.

(٥٠) (بَابُ الدُّعَاءِ في الطَّواَف)

١٨٩٢ - (حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا ابن جريج،


(١) "صحيح مسلم" (١٢٦٣).
(٢) كما جزم به الحافظ. [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٧١)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>