للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: ثَنِى عَامِرٌ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا, فَنَادَى فِى النَّاسِ, فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِمُهُ،

===

(١٣٧) (بَابٌ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ (١) رَحْلَهُ)

٢٧١٢ - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الله بن شوذب) الخراساني، أبو عبد الرحمن البلخي، سكن البصرة، ثم بيت المقدس، قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب كان من الثقات، وكذا قال سفيان، وقال ابن معين وابن عمار والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: لا أعلم به بأسًا، وقال مرة: لا أعلم إلَّا خيرًا، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه العجلي، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وأما أبو محمد بن الحزم فقال: إنه مجهول.

(قال: ثني عامر -يعني ابن عبد الواحد-، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا، فنادى في الناس) بإحضار الغنائم (فيجيئون بغنائمهم) عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيخمسه (٢) ويقسمه) أي ما بقي بعد التخميس على الغانمين، ففعل ذلك مرة.


(١) وسيأتي بيان المذاهب وتوجيه حديث الباب في الباب الآتي. (ش).
(٢) قال البجيرمي في "حاشية الإقناع" (٤/ ٢٦٥): هذا ما استقر عليه الإِسلام، وكانت في صدر الإِسلام أربعة أخماسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يأخذ مع ذلك خمس الخمس، فجملة ما كان يأخذه أحد وعشرون، لكن هذا على سبيل الجواز، ولكن لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم -، بل كان يقسم الأربعة أخماس على الغانمين تأليفًا لهم، وأما خمس الخمس فكان يصرف منه على نفسه، وما فضل يصرفه في مصالح المسلمين، انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>