للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٩) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

٨٢٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ,

===

بهذا، رواته كلهم ثقات، قلت: فأدخل بين محمود وعبادة رجلًا آخر وهو أبو نعيم فاضطرب إسناده، والاضطراب مورث للضعف.

(١٣٩) (بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ) (١)

وليست هذه الترجمة إلَّا في النسخة المجتبائية، وعلى الحاشية نسختان أخريان، الأولى: باب من ترك القراءة فيما جهر الإِمام، وهذه الترجمة مثل الترجمة السابقة، ولم توجد إلَّا على حاشية المجتبائية، والثانية: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، وهذه الترجمة موجودة في جميع النسخ الموجودة، واختارها صاحب "العون" (٢) في شرحه، ولم يذكر غيرها، وهذه الترجمة لا يوافقها الأحاديث المذكورة إلَّا بالاستدلال والتكلف، وأما على الأوليين فالمطابقة واضحة.

٨٢٥ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي) ثم الجندعي، اسمه عمارة بضم العين وتخفيف الميم، وقيل: عمار بفتح العين وتخفيف الميم، قاله الزرقاني (٣)، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، قال في "الميزان" (٤): قال أبو حاتم: صحيح الحديث، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج به، يقول: شيخ مجهول.


(١) قال ابن العربي (٢/ ١٠٨): فيه ثلاثة مذهب، القراءة مطلقًا، وتركها مطلقًا، والتفريق بين الجهرية والسرية، وأورد على الإِمام الشافعي بأنه لا يجب على الإِمام السكوت عند أحد فلو لم يسكت؟ (ش).
(٢) "عون المعبود" (٣/ ٤٩).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ١٧٨).
(٤) "ميزان الاعتدال" (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>