للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في الصلاة إلَّا أحيانًا، وأما الفاتحة فلا تخلو صلاة عنها، أي لا صلاة موجودة بالوجود الحسي لمن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولأجل ذلك كانت كثيرة الدوران على الألسنة، فلا يختلج بها إلَّا القليل، فعلى هذا يوافق آخر الكلام أوله، ولا يثبت وجوب فاتحة الكتاب فضلًا عن كونها ركنًا.

فإن قلت: ثبت بقولكم إباحة قراءة فاتحة الكتاب خلف الإِمام وأنتم تمنعونها.

قلت: نمنعها بما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - لحديث أبي موسى الأشعري كما ذكره مسلم، وبحديث أبي هريرة صححهما مسلم - رحمه الله-: "وإذا قرأ فأنصتوا" لتتوافق الأحاديث.

ثم العلامة النيموي (١) بعد ما أخرج الحديث الطويل لعبادة بن الصامت، قال: فيه مكحول، وهو يدلس، رواه معنعنًا، وقد اضطرب في إسناده، ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن الربيع عن عبادة في طريق مكحول محمدُ بن إسحاق، وهو لا يحتج بما انفرد به، فالحديث معلول بثلاثة أوجه.

وقال في "التعليق": قال في "الجوهر النقي" (٢): والكلام في ابن إسحاق معروف، والحديث مع ذلك مضطرب الإسناد، والبيهقي بين بعضه، انتهى كلامه.

قلت: رواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلًا وأخرى عن نافع بن محمود عن عبادة، وتارةً عن محمود عن عبادة، وآوِنةً (٣) عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، الحديث، أخرجه الدارقطني (٤) من طريق الوليد بن مسلم حدثني غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز عن مكحول


(١) "آثار السنن" (١/ ٧٦).
(٢) "الجوهر النقي" مع "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٤).
(٣) في "مختار الصحاح": هو يفعل ذلك الأمر آونة إذا كان يفعله مرارًا ويدعه مرارًا.
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>