ثم قول الرجل لامرأته: "أمرك بيدك" كناية في حق الزوج، فيفتقر إلى نيته أو دلالة الحال، فإن عدما فلا طلاق عند الثلاثة، خلافًا للمالكية، إذ قالوا: هو كناية ظاهرة لا تحتاج إلى النية كالصريح. ثم الطلاق بيدها بعد ذلك ما لم يفسخ، ولا يتقيد بالمجلس عند أحمد، خلافًا للثلاثة، إذ قالوا: يتقيد بالمجلس. وأما التخيير فالأربعة متفقة على أنه الفور، ثم إن رجع الزوج فيما جعل إليها، أو قال: "فسخت ذلك" بطل اختيارها عند أحمد، وقال مالك والحنفية: ليس له الرجوع. ثم المرأة إن ردت الأمر الذي جعل إليها، فلا شيء عند الأربعة، خلافًا لبعض السلف، إذ قالوا: واحدة. ولو ردت رجعية أو بائنة، قولان، وإن قالت: "اخترت نفسي" فواحدة رجعية عند الثلاثة، وعند الحنفية واحدة بائنة، هذا إذا لم تنو أكثر منها، فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند الثلاثة، وعند الحنفية لا تقع إلَّا واحدة، أو ثلاثة، فإن طلقت ثلاثًا، وقال الزوج: "لم أجعل إليها إلَّا واحدة"، فالقضاء ما قضت عند أحمد، وعند الثلاثة أنها تطليقة لا تقدر على أكثر مما نوى الزوج، كذا في "الأوجز" (١١/ ٧٣)، انتهى. وبسط الحافظ في "الدراية" (٢/ ١٠١ - ١٠٢) في كتاب الحدود الآثار في ذلك. (ش).