١٧٤٥ - (حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قالا: نا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أُطَيِّب (١) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرمَ، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الزيارة.
١٧٤٦ - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثًا أو أكثر. وقال ابن معين: ثقة صالح، وقال العجلي، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال الساجي: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة. وقال البخاري:
(١) استدل بهذا الباب الجمهور فقالوا: يسن التطيب للبدن ولو بما بقي، لا في الثوب، لكن لو تطيب فلا بأس هذا عند الشافعية والحنابلة، وأما عند الشيخين من الحنفية فكذلك في البدن، وفي الثوب لهما روايتان: مثل البدن، أو لا يجوز، وكره محمد ومالك ما يبقى مطلقًا في الثوب وفي البدن، وحملا الحديث على الخصوصية، أو أنه عليه السلام اغتسل بعد الجماع، وكان التطيب قبله، أو كان الوبيص أثره ولم يبقَ رائحته، أو أن عمل أهل المدينة على خلافه وغير ذلك، وتعقَّب هذه التوجيهات الحافظ (٣/ ٣٩٨، ٣٩٩)، واستدل بما سيأتي في "باب الرجل يحرم في ثيابه" من حديث يعلى، وأجاب عنه الجمهور بما سيأتي في ذيله. (ش).