للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ (١) فِى مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ". [خ ٢٧١، م ١١٩٠، جه ٢٩٢٧، حم ٦/ ٣٨]

===

لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب. وضعَّفه الدارقطني بالنسبة إلى الأعمش.

(عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني أنظر إلى وَبِيْصِ المسك) الوبيص بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة: هو البريق، وقال الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، وإن المراد به التلألؤ، وإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط (في مفرق) وهو المكان الذي يُفْتَرَقُ فيه الشعر في وسط الرأس، وفي رواية البخاري (٢) بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر (رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم).

قال الحافظ (٣): واستدل به على استحبابِ التطيب عند إرادة الإحرام، وجوازِ استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونِهِ ورائحتِهِ، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم ولكن لا فدية، وفي رواية عنه: تجب، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينُه بعده، انتهى.

وقال في "البدائع" (٤): ويتطيب بأي طيب شاء، سواء كان طيبًا تبقى عينه بعد الإحرام أو لا تبقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد أولًا، ثم رجع، وقال: يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد الإحرام، وحكي عن محمد في سبب رجوعه أنه قال: كنت لا أرى به بأسًا حتى رأيت قومًا أحضروا طيبًا كثيرًا، ورأيت أمرًا شنيعًا فكرهته.


(١) في نسخة: "الطيب".
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٥٣٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٩٨).
(٤) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>