٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عن أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:"بَزَقَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ". [حم ٣/ ٤٢]
===
فلو أعادها (١) لنقل وذكر، فعلم بهذا أن القليل من النجاسة إذا أصابت الثوب لا تعاد الصلاة بها، هذا على التقدير الأول، وأما على التقدير الثاني وهو إعادة الثوب للغسل، فالمناسبة واضحة.
(١٤٣)(بَابٌ: في البُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ)
هل يُطَهَّرُ الثَّوْب لأجله أم لا؟
٣٨٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني) هو ثابت بن أسلم، (عن أبي نضرة) هو منذر بن مالك بن قطعة، بضم القاف وفتح المهملة، العبدي، العوقي، بفتح المهملة والواو ثم قاف، البصري، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس كل واحد يحتج به، مات سنة ١٠٨ هـ.
(قال: بزق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه) أي تفل فيه (وحك) أي ذلك (بعضه) أي بعض الثوب (ببعض) وهذا الحديث مرسل, لأن أبا نضرة تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١) لا يقال: إن السكوت في محل البيان بيان, لأن السؤال ليس عن الصلاة بل عن حكم دم الحيض، كما يظهر عن ألفاظ السؤال والجواب. (ش).