للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتِى". [تقدَّم برقم ٤٠٨٤]

(١٤٢) بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ وَاحِدٍ (١) عَنِ الْجَمَاعَةِ

٥٢١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ،

===

(لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى) أي (٢) عرفًا، وفي الحديث دلالة على أن المسلم يكره (٣) له أن يقدم لفظ عليك على لفظ السلام.

(١٤٢) (بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ واحدٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ)

٥٢١٠ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي) بضم الجيم وتشديد الدال، أبو عبد الله القرشي الحجازي المكي، مولى بني عبد الدار، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أحمد بن محمد بن أبي بزة: عبد الملك بن إبراهيم الثقة المأمون، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا سعيد بن خالد الخزاعي) المدني، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: ضعيف، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في السلام،


(١) في نسخة: "الواحد".
(٢) أي في عرف الجاهلية، أو مشروع للأموات فقط لا للأحياء، وذلك لمعنيين: الأول: أن هذه الصيغة في الأحباء مشروعة للجواب فلو اختيرت في الابتداء لم يبقَ للجواب ما وضع له، والثاني: أن في تقديم "عليك" إيحاشًا للمسلم بالضرر بخلاف الميت، إلى آخر ما بسطه الفاري في كتاب الزكاة. [انظر: "المرقاة" (٤/ ٤١١)]. (ش).
(٣) وفي "الشامي" (٩/ ٥٩٦): لا يجب الرد إذا سلم بهذا، وقال النووي (٧/ ٣٩٤): يستحق الجواب على الصحيح المشهور. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>