للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّئَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ (١)، ئَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ أَبُو داوُدَ: رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- قَالَ: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عن الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ". [ق ٩/ ٤٨، ٤٩]

===

قلت (٢): وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

(حدثني عبد الله بن الفضل، ثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب- قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي- قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يجْزِئُ عن الجماعة إذا مَرُّوا) على الجماعة (أن يسلم أحدهم، ويُجْزِئُ عن الجلوس) جمع جالس أي الجماعة الجالسين (أن يرد) أي السلام (أحدهم).

قال القاري (٣): اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة، وهو سنة على الكفاية، فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد، ولو سلم كلهم كان أفضل، قال القاضي حسين من الشافعية: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا، قلت (٤): وهذا مطابق لمذهبنا، وقوله: "أن يردّ أحدهم" وهذا فرض كفاية بالاتفاق، ولو ردّوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية.


(١) في نسخة: "ابن المفضل".
(٢) قائله: الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢١).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٤٢٩).
(٤) قائله: علي القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>