للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ (١) عِنْدَ الطَّعَامِ

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَام، فَقَالُواَ: أَلَا نأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ". [ت ١٨٤٧، ن ١٣٢، حم ١/ ٢٨٢، خزيمة ٣٥]

===

فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها، وكان الأمر يخف عنهم في الطعام، وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه، ولا ينصبون الموائد ولا يتناولون الألوان، فإنما هو مذقة لبن، أو شربة من سويق، أو كف من تمر، أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها, ولا يخرجها عن وقتها.

فأما حديث جابر أنه كان لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، فهو فيما كان خلاف (٢) ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة، وإن كان الطعام لم يوضع، وكان الإنسان متماسكًا لنفسه، وحضرت الصلاة، وجب أن يبدأ بها، ويؤخر الطعام.

(١٢) (بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)

٣٧٦٥ - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل قال: نا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بِوَضوء؟ ) أي ماء الوضوء (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) إشارة إلى قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (٣).


(١) في نسخة: "اليد".
(٢) وفي "المعالم": "فهو مما كان بخلاف ذلك".
(٣) سورة المائدة: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>