للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٤) بَابٌ: في الشُّفْعَةِ

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

===

قلت: وتفصيل مذهب الحنفية ما ذكر في "الهداية" (١): وإذا اختلف المتبايعان في البيع، فادَّعى أحدهما ثمنًا، وادَّعى البائع أكثر منه، أو اعترف البائع بقدر من المبيع, وادَّعى المشتري أكثر منه، وأقام أحدهم بينة, قضى له بها، وإن أقام كل واحد منهما بينة, كانت البينة المثبتة للزيادة أولى.

ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعًا, فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع، وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع , وإلَّا فسخنا البيع, وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع, فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد، منهما على دعوى الآخر، ويبتدئ بيمين المشتري.

وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء، فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما، وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر.

وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن، فلا تحالف بينهما, والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه، فإن هلك المبيع ثم اختلفا، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, والقول قول المشتري، وقال محمد: يتحالفان، ويفسخ البيع على قيمة الهالك، وهو قول الشافعي.

(٧٤) (بابٌ: في الشُّفْعَةِ)

٣٥٩٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جاير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) "الهداية" (٣/ ١٦١,١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>