للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ". [م ١٦٠٨، ن ٤٦٤٦، حم ٣/ ٣١٦]

٣٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ،

===

الشفعة في كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء، هو الاسم عن الشركة، والمراد منه: الشيء المشترك.

(ربعة) قاله الخطابي (١): "الربع والربعة" [المنزل] الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع وهذه ربعة بالهاء، كما قالوا: دار ودارة، وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلَّا في الأرض والعقار (٢) دون غيرها من العروض والأمتعة والحيوان، ونحوها، انتهى.

(أو حائط) وهو البستان، كذا في "مرقاة الصعود" (لا يصلح) أي: لا يجوز للبائع (أن يبيع حتى يؤذن) أىِ (٣): يعلم (شريكه (٤)، فإن باع) ولم يؤذن شريكه (فهو) أي: الشريك (أحق به) من غيره (حتى يؤذنه) قلت: والشركة عام، سواء كان الشركة في نفس المبيع، أو في حق من حقوق المييع، كالطريق والشرب والمسيل.

٣٥١٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق, نا معمر,


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٥٢).
(٢) وبذلك قال الجمهور , قال القاضي: وشذَّ بعض الناس، فَأثبت الشفعةَ في العروض، وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى الثياب، وعن أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان، كذا قال النووي (٦/ ٥١) (ش).
(٣) قال النووي (٦/ ٥٢): واختلفوا في ما لو أعلم الشريك, فَأذِن بالبيع فباع، ثم أراد الشفعه، فقالت الثلاثة وغيرهم: له أن يأخذ، وقال الثوري وطائفة من أهل الحديث: لا، وعن أحمد روايتان, انتهى. (ش).
(٤) ولو كان ذميًا لعموم الحديث عند الثلاثة، خلافًا لأحمد, كذا قال النووي (٦/ ٥٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>