للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغِيِّرَ اللَّوْنِ.

(٣٥) بَابُ الْمَاءِ لَا يُجْنِبُ

===

لعل غرضه بهذا الكلام بيان أن المصنف رأى بئر بضاعة ومسحها بردائه ثم ذرعه، فإذا عرضها ستة أذرع وهي باقية على ما كانت عليه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تغير عن حالها، وماؤها يزيد على قلتين، فلأجل ذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدم تنجسها بوقوع النجاسات.

قال أبو داود: (ورأيت فيها ماء متغير اللون) (١)، ولعل وجه التغير أنها بقيت معطلة عدة أيام لم يخرج منها الماء، ولم يسق منها الأشجار، أو تغير لون الماء بوقوع أوراق الأشجار فيها من البستان، والله أعلم.

(٣٥) (بَابُ الْمَاءِ لا يُجْنِبُ)

هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، وعليها علامة النسخة، فيعلم منه أن هذا الباب ليس في بعض النسخ، ويقال: أجنب يجنب، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، والجنب يبعد مواضع الصلاة، ثم استعمل في النجاسة؛ لأنها يبعد ويجتنب عنها فلا تستعمل (٢).


(١) وفي "الشرح الكبير" للحنابلة (١/ ١٣): أجمع كل من يحفظ عنه على أن الوضوء بالمتغير من غير نجاسة حلَّت فيه، جائز، سوى ابن سيرين، فإنه كره ذلك، قلت: وفي "الشرح الكبير" (١/ ٦٨) للدردير: قولان لمالك في تغير البئر بالأوراق، وإن كان المعتمد الجواز. (ش).
(٢) ولعل المقصود من الترجمة بيان حكم الماء المستعمل وهو الذي أزيل به الحدث، فالمذكور سابقًا ما وقع فيه الخبث أي النجاسة الحقيقية، وههنا النجاسة الحكمية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>